نتفق جميعا أن القانون هو ميزان العدل وأن من يخترق القانون مجرم وأن من يفصل بين الناس ويقضى بالعقوبة أو البراءة قاضى ينطق بلسان الحق فى ساحات المحاكم ومن يساعد القاضى فى حكمه هو محامى عن متهم فى القفص ليدلل إما بجرمه أو يدافع عن براءته ويحاول جاهداً لإثباتها إلا أن هناك سؤال يتردد فى الخفاء يتساءل البعض عن وجود محامى يدافع عن متهم تهيج الرأى العام ضده لفظاعة جرمه ويطالب الأغلب من المواطنين بأقصى العقوبة على المتهم ك”محمد راجح قاتل محمود البنا ” والمتهم فى قضية فتاة المعادى فشرعنا فى سؤال حمدى عبد الفضيل “المستشار والمحامى بالنقض والدستورية العليا ” وشرع فى الإجابة على تساؤل العامة من الناس وتعجبهم من حضور محامى أو محامين في قضايا الرأي العام كقضية فتاة المعادي والتي نظرت أمس الأربعاء أمام الدائرة 20 جنايات القاهرة ويكون المتهم فيها أو المتهمين مذنباً الا أن هناك محامين يحضروا ويترافعوا عنهم بالرغم من ثبوت التهمة وبشاعة الجرم وفي الإجابة على هذا التساؤل . يقول عبدالفضيل: أنه لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها، إلا بحضور محام موكل، أو منتدب، وهذا يعنى وجوب حضور محام مع كل متهم فى جريمة يجوز فيها الحبس، سواء كانت المحاكمة أمام محكمة الجنايات، أو الجنح وهذا النص قيد إجرائي لصحة إجراء المحاكمة، يترتب على مخالفته بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا يتعلق بالنظام العام . وأضاف عبدالفضيل طبقا للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على ” انتداب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية، صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه” موضحاً أن الشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات. ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية ((المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات )) حق المتهم فى اختيار محاميه. ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين، فلا يصح أن تعين له المحكمة محاميا إلا إذا كان لم يوكل محاميا، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى. مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا. لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دفاع المتهم فى إدانته. حضور المحامى إجراءات المحاكمة من أولها إلى أخرها. وحق الدفاع عن المتهم فى أن يكون أخر من يتكلم. وعدم جواز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك وبموافقة محاميه. وعدم تعارض مصالح المتهمين.
وفى النهاية يجب رفع الظلم عن اى مظلوم وهى مهنة المحامى ورسالته والوثوق فى القضاء الشامخ وعدله